حكم الزكاة في العُمل الورقية

السؤال:

هل إذا كان لدى امرأة مال في حدود ثلاثة آلاف ريال وربما أقل، هل تجب فيه الزكاة حينئذٍ؟

الجواب:

نعم في الثلاثة ألف وما دونها أيضًا، متى صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول ولو قليل، لو حال الحول عليه وعنده مائة ريال يزكيها ريالين ونصف، أو ألف ريال يزكيها خمسة وعشرون. 

المقصود: إذا حال الحول وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة ولو كان قليلًا.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، يبدو أنه لا يعرف النصاب؛ ولهذا يعتقد أن الثلاثة الآلاف ليس فيها زكاة؛ ولذلك سأل فنذكرهم بالأنصبة لو تكرمتم؟
الشيخ: نعم النصاب من الفضة ستة وخمسون ريال فضة، وما يقوم مقامها من العمل المعروفة من الدولار، أو الريال السعودي الورق أو من الدنانير، ما يقوم مقامها يزكى، ستة وخمسين ريال، ما يقوم مقامها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة