الجواب:
الحمد لله، ما دام حصلت التوبة والرجوع إلى الله، والاستقامة منك ومن والدك، فالحمد لله.
أما الأنكحة الماضية فلا ينظر إليها؛ لأنها على طريقتهم، والكفار إذا أسلموا أقروا على أنكحتهم، فلا ينبغي النظر في ذلك، بل ينبغي النظر في الوقت الحاضر، فإذا تاب المؤمن تاب الرجل مما عنده من طقوس مخالفة للشرع، أو أعمال مخالفة للشرع كفى، والحمد لله.
فعليك لزوم التوبة، وعلى أبيك لزوم التوبة، وما دامت الزوجة صالحة ليست أختًا له ولا عمة له، وإنما قد يكون في بعض الطقوس عندهم خلل، فالحكم في ذلك أنها تقر على ما هي عليه كسائر أنكحة الكفار، ولا ينظر فيها بعد ذلك، يقرون على إسلامهم، وعلى أنكحتهم، كما أقر النبي ﷺ من أسلم يوم الفتح وغيره على أنكحتهم، ولم يغيرها، لكن لو فرضنا أنه بان له أنه تزوج أختًا له من الرضاعة، أو عمة له من الرضاعة، أو بنت أخيه من الرضاعة، فإنه يفارقها بعد إسلامه؛ لأن المانع موجود.
أما إذا كان الخلل في شيء من العقد بعدم الولي، أو ما أشبه ذلك فإنهم يقرون على أنكحتهم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، ماذا عن الغسل سماحة الشيخ، يقول: إن والده عندما دخل الإسلام لم يغتسل؟
الشيخ: الغسل مستحب سنة، وليس بلازم.
المقدم: وليس بواجب؟
الشيخ: نعم.
المقدم: إذًا ليس عليه شيء؟
الشيخ: ليس عليه شيء، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.