حكم نكاح المشركة 

السؤال: يقول سؤاله الثاني والأخير: إذا كان الإنسان قد تزوج امرأة مشركة، وقد عاش معها سنتين هل يجوز أن يستمر معها أو أن يفارقها لعدم موافقتها في دينه، نرجو الإفادة وفقكم الله؟ 

الجواب: المشركة فيها تفصيل: إن كانت وثنية، مثل مجوسية، مثل شيوعية، مثل وثنية تعبد القبور، هذه الزواج منها باطل، المسلم ما يحل له يتزوج المشركة، الله يقول سبحانه: وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221] ويقول سبحانه في المشركات: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]، ويقول: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10] فالنكاح باطل، إذا كانت الزوجة مشركة وثنية من عباد القبور من عباد النار من الشيوعيين الملاحدة وأشباههم هؤلاء لا يحل للمرأة منهن للمسلم. 
أما إن كان قصده يهودية أو نصرانية من أهل الكتاب يعني، فهذه نكاحها صحيح إذا كانت محصنة معروفة بعدم الزنا، يعني غير مسافحة بل يهودية أو نصرانية لكنها معروفة بالحصانة وعدم بذل نفسها للزنا، فلا بأس، لأن الله أباح المحصنات من أهل الكتاب، فإذا تزوج محصنة من أهل الكتاب فلا بأس بذلك، وإذا كانت حالها لا تعجبه؛ لأنها قد تثبطه عن دينه أو تشككه في دينه أو ما أشبه ذلك فينبغي له تركها. 
وبكل حال: التزوج من الكتابية تركه أولى بكل حال؛ لأنها قد تجره إلى دينها، وقد تجر أولاده إلى دينها وأخلاقها، وقد تربيهم على الشر والكفر، فينبغي له أن لا يتزوجها وفي المسلمات غنية وكفاية بحمد الله، هذا هو الأولى بالمؤمن أن لا يتزوج من اليهود و النصارى ولاسيما في هذا العصر فإن اليهوديات و النصرانيات لهن نشاط في الدعوة إلى دينهم الباطل، ولهن نشاط أيضاً في الدعوة إلى الأخلاق المنحرفة وإلى الفواحش والمنكرات إلا من شاء الله، فينبغي التحرز من ذلك، وينبغي له أن يختار لزواجه المرأة الصالحة الطيبة من المسلمين، والله المستعان. نعم. 
فتاوى ذات صلة