من أفطر وعمره اثتي عشرة سنة هل عليه قضاء؟

السؤال:

أيضًا يسأل ويقول: لدي أخ أصيبت يده بكسرٍ في عام ألف وأربعمائة وسبعة، في شهر رمضان المبارك، وكان عمره ذلك الوقت ثنتي عشرة سنة، وقد صام في هذا الشهر خمسة عشر يومًا، وأفطر باقي الأيام، فهل عليه أن يقضيها؟

الجواب:

إذا كان لم يبلغ ليس عليه القضاء، ولكن إن قضاه فحسن، وأما إذا كان قد بلغ بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بالاحتلام؛ فإنه يقضي هذه الأيام؛ لأنه صار رجلًا، صار مكلفًا، ولو ما بلغ خمسة عشر سنة، نعم، والمرأة مثل ذلك، لكنها تزيد أمرًا رابعًا وهو الحيض، إذا حاضت بلغت، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة