حكم تنازل المرأة عن النفقة مقابل عدم طلاقها

السؤال:

وهذه رسالة المستمع (س. ق. ع) يقول: رجل أراد السفر لطلب العلم، وله أهل من الزوجة والأولاد، وشاور مع زوجته في طلاقها، وعدم نفقتها، وقالت: لا تطلقني، وقد عفوت عن نفقتي وخلافه، فهل تبقى بدون نفقة ولا يضره شيء أم لا؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالحق للمرأة لا لغيرها، فإذا سمحت عن نفقتها فلا حرج، ويجوز للزوج إبقاؤها في عصمته من دون أن ينفق عليها إذا سمحت، ومتى عادت وطلبت النفقة فإنه يخير، إما أن ينفق، وإما أن يطلق، نعم.

فتاوى ذات صلة