الجواب:
الحكم في هذا على ما اتفقا عليه إذا اتفقا على أن النصف للزوج أو الربع أو الثلث أو أقل أو أكثر فلا بأس المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا فإذا اتفق معها أنها تعمل موظفة مدرسة، أو ممرضة، أو طبيبة، واتفق معها على أن له النصف أو الثلث أو الربع أو الراتب كله، فلا بأس، الحق لا يعدوهما.
أما إن كان مشروطًا في العقد شرط، اشترطت عليه في العقد أن راتبها لها، وأنه يقدم على أنها موظفة، مدرسة، ممرضة، طبيبة أو غير ذلك، وأن راتبها لها، إذا شرط عليه هذا فإنه لا حظ له فيه، لا حق له، إلا بشيء تسمح به، لقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم لكن إن سمحت بشيء فلا بأس؛ لقول الله سبحانه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت نفسها بشيء من راتبها قليل أو كثير فلا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.