ما حكم اشتراط المرأة عند العقد ألا يتزوج زوجها الثانية؟

السؤال:

السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أثناء العقد بأن لا يتزوج بالثانية؟

الجواب:

لا حرج، لا أعلم حرجًا؛ لقوله ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج المسلمون على شروطهم فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت بالبقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق، إلا إذا سامحته؛ لأن الرسول ﷺ قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وقال أيضًا -عليه الصلاة والسلام-: المسلمون على شروطهم فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها، ثم بدا له شاورها، فإن سمحت فلا بأس، وإلا يطلقها، نعم.

فتاوى ذات صلة