حكم من تجاوز ميقات بلده ولم يحرم منه

السؤال:

هذه السائلة أم حسين من أبها تقول: بأنها سافرت مع الأهل من مدينة أبها إلى جدة بالطائرة؛ لأداء العمرة، ثم الذهاب إلى جدة، ولكنها حاضت فطلبت من الوالدة تأجيل الذهاب إلى مكة، وفعلًا تقول: ذهبنا إلى جدة أولًا، وبعد يومين أحرمنا جميعًا من جدة، ثم ذهبنا إلى مكة، وفعلنا العمرة، ثم رجعنا إلى جدة، وبعد سفرها إلى أبها، فما الحكم فيما فعلته يا سماحة الشيخ؟ هل عمرتهم صحيحة؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالعمرة المذكورة صحيحة، ولكن عليهم دم؛ لأنهم أحرموا من جدة، وقد جاؤوا بالعمرة، وجاوزوا الميقات، فالواجب عليهم على كل واحد منهم دم يذبح في مكة للفقراء؛ لكونهم تجاوزوا الميقات، ولم يحرموا من الميقات، وإنما أحرموا من جدة، نسأل الله للجميع التوفيق والقبول.

المقدم: اللهم آمين.

فتاوى ذات صلة