زكاة الذهب الملبوس

السؤال:

هل في الذهب الذي يلبس زكاة أم لا؟

أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا بلغ الذهب الذي يلبس، أو الفضة النصاب، ففيه الزكاة على الراجح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى فيه الزكاة، ومنهم من رأى عدم الزكاة، والصحيح الذي نفتي به أنه يزكى إذا بلغ النصاب، سواء كان أسورة أو قلائد أو غير ذلك، إذا بلغ النصاب ذهب أو فضة يزكى، في الألف خمسة وعشرين ربع العشر؛ لأن الرسول ﷺ رأى على امرأة أسورة، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله» وكانت أم سلمة أم المؤمنين -رضي الله عنها- تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: «يا رسول الله، أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ولم يقل لها: الحلي ما فيه زكاة، وإنما إذا بلغ النصاب يزكى، فإذا ما زكي فهو كنز؛ يكوى ويعذب به صاحبه.

فالمقصود: أن الراجح أن الحلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ففيها: الزكاة. 

والنصاب: عشرون مثقالًا من الذهب، أحد عشر جنيه ونصف سعودي، ومن الفضة: مائة وأربعون مثقالًا، يعني: ستة وخمسين ريالًا فضة، وما يعادلها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة