الجواب: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ[1].
- نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 3 عام 1404هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 79).