الجواب:
الموضوع فيه خلاف بين العلماء، منهم من رأى أن لا زكاة فيه إذا كان يستعمل، ومنهم من رأى أن فيه الزكاة؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، وهذا هو الصواب الذي نرجحه، ونفتي به، أن في الحلي الزكاة إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وعدم الدليل على استثناء ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.