حكم تجديد النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي

السؤال:

يقول: تزوجت منذ فترة طويلة، ورزقت بأولاد وبنات، واكتشفت الآن أن زوجتي حين كتابة العقد لم تكن تصلي، كيف أتصرف الآن؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كنت أنت تصلي، وهي لا تصلي؛ فالواجب في أصح قولي العلماء تجديد النكاح، يجدد النكاح بولي، وشاهدين، ومهر جديد، إذا كنت تصلي، وهي لا تصلي، أو العكس أنت لا تصلي، وهي تصلي؛ فإن الواجب تجديد العقد؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء. 

فالواجب أن يجدد النكاح، تطلب من وليها أن يعقد لك عقدًا جديدًا بعدما تابت ورجعت إلى الله، فتجدد النكاح بمهر جديد، ولو قليل، ولو بمهر قليل، بحضرة شاهدين، ولو في البيت من غير حاجة إلى محكمة، ولا حاجة إلى مأذون في البيت في بيتكم، أو في بيت صهرك، أو في بيت أحد إخوانك، يجدد النكاح بحضرة شاهدين إذا رغبت فيك، ورغبت فيها بمهر جديد، ولو قليلًا، والحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة