الجواب:
الواجب أن تكون المقبرة خاصة بالمسلمين، وإذا عرف أن الرجل لا يصلي؛ يدفن في محل آخر، غير مقبرة المسلمين، هذا هو الأرجح، في محل بعيد، وإن ووسي في أرض ميتة حتى لا يعرف؛ فلا بأس، مثل الكافر المعروف النصراني واليهودي والشيوعي يدفنوا في محل بعيد عن مقبرة المسلمين، في أرض ميتة، بعيدة، وتواسى عليهم الأرض؛ حتى لا تعرف قبورهم، ويستراح منهم؛ حتى لا يتأذى الناس وجيفهم.
وقال جمع من أهل العلم: إنه إذا كان لا يصلي، ولكنه يقر بأنها واجبة، وفريضة أنه لا يكفر بذلك، وأنه يدفن مع المسلمين، هذا قاله جماعة من أهل العلم، وذكره بعض أهل العلم أنه قول الأكثرين، فإذا دفنوه مع المسلمين بفتوى أحد من العلماء؛ فلا بأس.
وإلا فالأصوب والأصح أن تارك الصلاة كافر كفرًا أكبر، هذا هو الأصح لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر.
ولما سئل -عليه الصلاة والسلام- عن الأئمة الذين يخرج عليهم؛ لأنهم أتوا كفرًا بواحًا، قال في حقهم: لا تخرجوا عليهم -معناه- ما أقاموا فيكم الصلاة لما سألوه: «هل نقاتلهم قال: لا. ما أقاموا فيكم الصلاة فدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح، نسأل الله العافية.
فنسأل الله لجميع المسلمين، ولجميع الضالين والكافرين التوفيق للتوبة، نسأل الله أن يمن عليهم بالتوبة النصوح، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.