حكم تلاوة القرآن الكريم من غير طهارة

السؤال:

ما الحكم في تلاوة القرآن الكريم بدون وضوء، هل يشترط وضوء، أم أنه لا مانع، ولاسيما إذا كان من غير المصحف؟ 

الجواب:

التلاوة مشروعة مطلقًا، تلاوة القرآن الكريم مشروعة للمؤمن والمؤمنة، وإن كان على غير وضوء، إذا كان عن ظهر قلب، إذا كانت التلاوة عن ظهر قلب، أما من المصحف؛ فلابد من الوضوء، لكن إذا كانت التلاوة عن ظهر قلب؛ فلا حرج، يتلو الرجل والمرأة، وإن كان على غير وضوء بشرط: ألا يكون على جنابة، فإن كان على جنابة؛ لم يقرأ "كان النبي ﷺ لا يحبسه شيء عن القرآن إلا الجنابة".

واختلف العلماء في الحائض، اختلف العلماء في الحائض، والنفساء هل هما مثل الجنب لا تقرأان إلا بعد الغسل، أم لهما حكم آخر؟

والصواب: أنهما لهما القراءة، وليستا كالجنب؛ لأن مدتهما تطول، فلهما القراءة عن ظهر قلب، لا من المصحف، هذا هو الصواب، أما حديث: "لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئًا من القرآن" فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، وقد أمر النبي ﷺ عائشة أن تهل بالحج وهي حائض، وأن تفعل ما يفعله الحجاج، ولم ينهها عن الذكر، ولا عن قراءة القرآن، فدل على أن الحائض تقرأ، لكن من غير المصحف، وهكذا النفساء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة