حكم بقاء الرجل المُسنِّ مع امرأة لا تصلي

السؤال:

من مرسى مطروح مصر العربية رسالة وبعث بها أحد الإخوة المستمعين هو عبدالباسط العميري، الأخ عبدالباسط له قضية يقول فيها: عندنا رجل كبير في السن يبلغ من العمر تسعين عامًا، ولديه زوجة لا تصلي، مع العلم أنه أمرها بالصلاة؛ فأبت، فهجرها؛ فصلت حينًا أي: بعض الأيام، وقطعتها، فأعطاها مرتبًا يوميًا، أي: بعض النقود، ثم قطعتها، فقال لها: أنا بريء منك يوم الحساب، وأترك الأمر إلى الله، فقلت له: طلقها، قال: لا أستطيع، أنجبت منها أولادًا كثيرين، وأنا رجل كبير في السن، ولا أستطيع الزواج مرة أخرى، وليس عندي من يعد لي الطعام، ويقوم بواجبي وواجب بيتي، فهل لهذا الرجل أن يبقى مع هذه المرأة والحال ما ذكر، أم توجهونه إلى شيء آخر، علمًا بأنه من المحبين لهذا البرنامج؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة: أن تارك الصلاة عمدًا يكون كافرًا كفرًا أكبر، فهذه المرأة تعتبر كافرة كفرًا أكبر، وبخروجها من العدة بعد كفرها تكون غير امرأة له، لكن لا مانع من أن تخدمه، وأن تخدم ذريته أولادها، وعليه أمرها بالحجاب، وغض البصر عنها، وأن لا يخلو بها، ولا حرج أن تبقى في خدمة أولادها، وينفق عليها من أجل خدمة أولادها وأولاده، مع الدعاء لها بالهداية، ومع النصيحة؛ لعل الله يهديها فترجع إلى الصواب، وهكذا أهلها ينصحونها، لعل الله يهديها بأسبابهم.

وبكل حال هو يعتبرها خادمًا لا زوجة، ولا يخلو بها، ولا ينظر إليها، ويأمرها بالحجاب عنه؛ حتى يهديها الله، ويردها للصواب، فإذا هداها، ورجعت للصواب؛ فهي زوجته، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا لا بد أن يكون موقفه حازمًا والحال ما ذكر؟ 

الشيخ: هذا الواجب عليه، واختلف العلماء: هل ترجع إليه بنكاح جديد، أم لا ترجع بنكاح جديد؛ لأنه لم يطلقها، وتبقى معلقة متى هداها الله رجعت إليه.

الصواب: أنها ما دامت بهذه الحال، ولم ترغب النكاح بغيره، وهو لم يطلقها متى رجعت، وهداها الله فهي زوجته، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة