الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كانت تريد الطلاق، أو العدل، ولم يفعل؛ فهو يأثم بذلك، بهذا الهجر، أما إذا كان قد خيرها، وقال لها: إن شئت الطلاق؛ طلقتك، وإلا أنا ما يمكن أن أعدل بينك، وبين ضرتك، أو لا يمكن أن أقوم بواجبك من جهة النفقة، أو من جهة المراجعة، والجماع، إذا كان قال لها ذلك؛ فهو معذور، ولا حرج عليه، أما إن كان هجرها، وتركها، ولم يطلقها، وهي تطلب الطلاق؛ فهذا لا يجوز له، يأثم بذلك، وإن كان عندها أولاد فعليه النفقة عليهم.
المقصود: أن هذا الهجر إن كان عن إعلام لها، وإخبار لها منه أنه لا يستطيع القيام بحقها، وأنه مستعد لطلاقها، ولكن لم تطلب الطلاق؛ فلا حرج عليه؛ لأنها هي التي رضيت بهذا الشيء، وقد بقيت سودة مع النبي ﷺ مدة طويلة، وهي في عصمته، ولم يكن يقسم لها؛ لأنها رضيت بذلك، وجعلت يومها لعائشة، رضي الله عنها.
فالمقصود: أن هذا إذا كان عن رضا منها، وموافقة؛ فلا بأس، أما إذا كان هو جبرها، لم يطلقها، ولم يعطها حقها؛ فهو يأثم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.