الحث على إحسان معاملة المرأة لزوجها

السؤال:

تقول السائلة يا سماحة الشيخ: تزوجت وأنا صغيرة، ولم أكن أعرف حقوق الزوج، وغرر بي أحدهم حيث تطلقت من زوجي، وظلمت زوجي، وأنا الآن نادمة، فماذا يلزمني حفظكم الله؟ وأرجو يا سماحة الشيخ أن تدعو له بالخير، وبتيسير الرزق، وأنا أتمنى العودة له، فما توجيهكم حفظكم الله؟ 

الجواب:

التوجيه أن عليك التوبة إلى الله مما فعلت من التقصير، الندم والتوبة إلى الله، وسؤاله المغفرة  وعدم العودة إلى مثل ذلك مع الزوج الجديد، وإذا عدت إليه إن كان الطلاق طلقة واحدة، أو طلقتين له العود إليك، وعليك الجد في إحسان المعاشرة إذا عدت إليه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، والسمع، والطاعة في المعروف، وعدم المعاكسة، هكذا ينبغي للزوجة، الله يقول سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] ويقول ﷺ: استوصوا بالنساء خيرًا

ويقول في حق النساء: على المرأة ألا تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يطأ فراشها أحد إلا بإذنه وعليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف، فعلى المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، والعناية بإكرامه، والإحسان إليه؛ لأن حقه عليها أكبر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228].

وهو عليه أن يستوصي بها خيرًا، وألا يظلمها، وأن يحسن عشرتها، لكن حقه عليها أكبر، فعليها أن تسمع وتطيع في المعروف، وأن تعينه في أمور بيته، وأن تكرمه حتى تستقيم الحال بينها وبينه، لكن لا تطيعه في المعاصي، إنما تكرمه في لباسه، وفي فراشه، وفي تمكينه من نفسها إذا أرادها، وفي غير هذا من شؤون البيت، ومع أولاده وأهل بيته، ووالديه، ونحو ذلك، يكون لها سيرة حسنة معه، ومع والديه، ومع أقاربه حتى تشكر، ويدعى لها، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة