حكم قضاء الصلوات المتروكة بعد التوبة

السؤال:

إحدى الأخوات المستمعات عرضنا لها سؤالًا قبل هذا السؤال، تقول أختكم في الله (س. ع) من ليبيا، أختنا تسأل في هذه الحلقة عن قضية طولت في السؤال عنها، ملخص ما سألت عنه سماحة الشيخ: أنه مر فترة من عمرها، وكانت تصلي مرة، وتترك مرة حتى أنها أحصت عدد الركعات التي فاتتها، فما هو توجيهكم لها؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

عليها التوبة ويكفي والحمد لله، عليها التوبة مما سلف، ومن تاب تاب الله عليه؛ لأن ترك الصلاة كفر، فالتوبة تكفي، ولا يلزمها القضاء، النبي ﷺ لم يلزم من ارتد، ثم أسلم بالقضاء، والصحابة كذلك لما أسلم من أسلم من المرتدين لم يأمروهم بالقضاء. 

فالمقصود: أنه إذا أسلم بعد تركه الصلاة فإن عليه التوبة الصادقة والحمد لله، والعمل الصالح، ويكفي، يقول الله سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82] فليس على من أسلم قضاء ما ترك من صيام ولا صلاة، إذا كان قد أتى ناقضًا من نواقض الإسلام كترك الصلاة، أو جحد بعض ما أوجب الله من صلاة، أو زكاة، أو نحو ذلك مما هو معروف من الدين بالضرورة، وقد أجمع عليه المسلمون، كل من حكمنا بكفره، ثم أسلم فإنه لا يقضي ما سلف. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة