الجواب:
إذا كان تاركًا للصلاة، جاحدًا لوجوبها؛ فهذا لا قضاء عليه، وعليه التوبة، الرسول ﷺ لم يأمر الذين أسلموا بأن يقضوا ما مضى من الصلوات، والمرتدون في عهد الصحابة لما أسلموا لم يأمرهم الصحابة أن يقضوا ما تركوا من الصلوات.
أما إن كان غير جاحد لوجوبها، بل تساهل، وتكاسل، وترك بعض الصلوات؛ فهذا في كفره خلاف؛ من أهل العلم من قال: يكفر كفرًا أكبر، وهو الأصح لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح، ولقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وذهب الجمهور إلى أنها كفر دون كفر، إذا كان ما جحد الوجوب يكون كفرًا دون كفر، وعليه القضاء، فهذا إن قضى من باب الاحتياط حسن.
أما قول هذا المفتي: إنه يقضيها في جهنم! هذا لا أعلم له أصلًا، هذا لا أعلم له أصلًا، لكن على كل حال الصحيح أنه لا يلزمه القضاء، فإن قضى من باب الاحتياط، والخروج من الخلاف إذا كان ما جحد الوجوب، ولكن تكاسل، إن قضى فهذا حسن من باب الاحتياط، وإلا فلا يلزمه القضاء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.