حكم حرمان البنات من الإرث

السؤال:

هذه مستمعة من الأردن كتبت -الحقيقة- سؤالًا طويلًا، ملخصه: سماحة الشيخ -وقد كتبت هذه الرسالة بأسلوبها الخاص- تقول: لقد جرت العادة في قريتنا بأن البنات لا يرثوا، وإنما يعطون من بعض المال مقابل أن تتنازل هذه البنات لإخوتها عن حصتها في الميراث، ويقولون: بأنه بيع وشراء، وأنا أحرص على إرضاء والدي، وقد عرض علينا والدي -نحن البنات- مبلغًا من المال مقابل التنازل لإخواني عن نصيبنا نحن البنات، تقول: علمًا بأن المال من والدي، وليس من إخوتي، وقد قلت لوالدي: بأن هذا لا يجوز، وبأن ذلك يعرضه للعذاب، ولكن إخوتي يقولون لأبي: بأنهم لن يعملوا بالأرض، ولا بالشجر إلا إذا سجل بأسمائهم، وأبي مصر على الموافقة، فنرجو من سماحة الشيخ الإجابة. 

الجواب:

لا يجوز للأب أن يخص البنين بالورث، ولا أن يلزم البنات بأن يأخذن عوضًا، هذا منكر، هذا من عمل الجاهلية، ولا يجوز، بل يجب أن يساعد على الأمر الشرعي، وأن تكون التركة للجميع، للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله سبحانه: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:12].

وهكذا الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال -جل وعلا-: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176] يعني: الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، هذا واجب، ولا يجوز للأب، ولا الأخ أن يحيد عن هذا الأمر، هذا حرام منكر، من سنة الجاهلية، كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء، والصبيان، ويورثون الذكور الكبار، وهذا غلط كبير، لا .... للمسلم أن يتشبه بالكفار، بل التركة للصغار، والكبار، والذكور، والإناث على قسمة الله، وليس للأب أن يلزم البنات، أو يعطيهم شيئًا من غير رضاهم ليسمحوا، لا، بل يجب أن يمكنوا من إرثهم، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة