الجواب:
لا يجوز للأب أن يخص البنين بالورث، ولا أن يلزم البنات بأن يأخذن عوضًا، هذا منكر، هذا من عمل الجاهلية، ولا يجوز، بل يجب أن يساعد على الأمر الشرعي، وأن تكون التركة للجميع، للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله سبحانه: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:12].
وهكذا الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال -جل وعلا-: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176] يعني: الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، هذا واجب، ولا يجوز للأب، ولا الأخ أن يحيد عن هذا الأمر، هذا حرام منكر، من سنة الجاهلية، كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء، والصبيان، ويورثون الذكور الكبار، وهذا غلط كبير، لا .... للمسلم أن يتشبه بالكفار، بل التركة للصغار، والكبار، والذكور، والإناث على قسمة الله، وليس للأب أن يلزم البنات، أو يعطيهم شيئًا من غير رضاهم ليسمحوا، لا، بل يجب أن يمكنوا من إرثهم، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.