الجواب:
يلزم الوالد النفقة على زوجته الأولى إذا كان أولادها لا يقومون بها، أما إذا كان أولادها يكفونها المؤونة، وقد أنفقوا عليها كفوا؛ لأن أولاده له، حقه عليهم كبير، والرسول ﷺ يقول: أنت ومالك لأبيك فإذا كفوه مؤونة أمهم، وأنفقوا عليها؛ كفى والحمد لله، أما إذا لم يكفوه، وهي تطلب النفقة مخيرة، إن شاءت صبرت، وإن شاءت قالت: طلقني، تطلب الطلاق إن لم تصبر، وإلا صبرت، وإن أنفق عليها أولاده كفوه المؤونة، والحمد لله، ولا حرج عليه.
وإن طلب منهم شيئًا فعليهم أن يعطوه من مالهم ما لا يضرهم، أما إذا كان يضرهم، ولا يستطيعون؛ فلا يلزمهم ذلك، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] لكن ما داموا يستطيعون؛ فعليهم أن يرضوه، ويعطوه من رواتبهم ما يعينه على قضاء دينه، وعلى النفقة على زوجته الجديدة، يقول النبي ﷺ: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم ويقول ﷺ: أنت ومالك لأبيك حق الوالد عظيم.
فالواجب عليهم أن يجتهدوا في إرضائه وفي مساعدته، ويقوموا بأمهم، وإذا كانت أمهم لا تصبر، وتقول: أبي النفقة من الزوج، تخيره تقول، تطلب الطلاق، إلا إذا قام أولاده بالنفقة فلا حق لها؛ لأن نفقة أولاده كنفقته، إذا أنفقوا عليها بما يكفيها الحمد لله، أما إذا ما أنفقوا عليها، ولا أنفق هو؛ فلها طلب الطلاق، نعم.
المقدم: العدل بين الزوجات أمر مطلوب، هل لكم في ختام هذا ... ؟
الشيخ: العدل واجب، لكن إذا كان أولادها ينفقون عليها هم يقومون مقامه، والحمد لله ما يسمى جائرًا، أولاده يقومون مقامه في النفقة عليها، لكن عليه أن يقسم لها مثلما يقسم لضرتها، نعم.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.