ما حكم من حاضت بعد إحرامها للعمرة؟

السؤال:

إذا حاضت المرأة قبل أن تبدأ بالعمرة -يا شيخ- فماذا تعمل بعد أن أحرمت يقول؟

الجواب:

تبقى في مكة حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصر، فإن دعت الحاجة إلى سفرها إلى الطائف أو جدة أو غيرهما سافرت وهي على إحرامها ثم ترجع حتى تؤدي طواف العمرة وسعيها، إلا أن كانت شرطت: إن حبسني حابس ثم أصابها الحيض؛ فلها التحلل إذا أرادت يعني أصابها عذر حبسني حابس يعني: عذر كالحيض، فإنها تحل ولا شيء عليها، أو أصابها مرض. نعم.

فتاوى ذات صلة