الجواب:
عليك بعدما علمت إخراج الزكاة، الصواب أن في الذهب الزكاة ولو كان حليًا، بعض أهل العلم يرى لا زكاة فيه؛ لأنه مستعمل، ولكن الراجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فإذا زكيتيه بعدما علمت فهذا هو الواجب، وإن كنت ما زكيت بعد العلم فعليك إخراج الزكاة بعد العلم عن السنوات التي مضت بعد علمك بالزكاة ولم تخرجي، وكونك أعطيتيه البنت ما يسقط عنك الزكاة، عليك الزكاة عن السنوات التي علمت أنها واجبة عليك، ولم تخرجيها.
أما إعطاؤه البنت فهذا فيه تفصيل: إن كان ما عندك إلا هي فلا بأس، وإن كان هناك بنات أخرى، أو أولاد؛ لم يجز لك ذلك حتى تسوي بينهم تقسميه بينهم؛ لأن الرسول يقول ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فليس لك أن تخصي البنت الصغيرة ولا غيرها إذا كان لها أخوات أو إخوة إلا برضاهم إذا كانوا مرشدين بالغين مرشدين ورضوا لا بأس، وإلا فالواجب التسوية للذكر مثل حض الأنثيين، وإلا فاجعليه عارية إذا لبستيها بعض المرات اجعليه عارية، إذا زينتيها به عند الذهاب بها إلى أحد أو في وقت عرس أو ما أشبه ذلك من باب العارية وهو مالك لا تخصينها بشيء دون أخواتها وإخوتها. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.