الجواب: بسم الله، والحمد لله، إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام: إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا، أو ما هذا معناه، فإنهما يحلان ولا شيء عليهما؛ بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله: إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني[1]. متفق على صحته[2].
- رواه البخاري في (النكاح)، باب (الأكفاء في الدين) برقم 5089، ومسلم في (الحج)، باب (جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه) برقم 1207.
- نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1561 في 21/5/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 10).