الجواب: إذا كان مستوطنًا مكة، فحكمه حكم أهل مكة؛ ليس عليه هدي ولا صيام، أما إن كان إنما أقام لحاجة ونيته العود إلى بلده، فهذا حكمه حكم الآفاقيين، فإذا اعتمر من الحل بعد رمضان ثم حج في ذلك العام، فإنه يكون متمتعًا بالعمرة إلى الحج، وعليه هدي التمتع. فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الفراغ من الحج، أو بعد الرجوع إلى أهله إن سافر إلى أهله[1].
- إجابة صدرت من مكتب سماحته، عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية برقم 956 وتاريخ 2/6/1391هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 34).