حكم الأضحية مع الاستطاعة

السؤال: حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرجو التكرم بإفتائنا عما يلي مأجورين:
ما حكم الضحية؟ وهل يأثم من تركها مع الاستطاعة؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد: فحكم الضحية أنها سنة مع اليسار وليست واجبة؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حياته ﷺ وبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف[1].
  1. أجاب سماحته عن هذا السؤال المقدم من س. م. ذ. عندما كان نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 36).
فتاوى ذات صلة