الجواب: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه ﷺ ضحى، وحث أمته على الأضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.
أما الأضحية عن الميت، فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلًا، أو جعلها في وقف له، وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها، ولا جعل لها وقفا، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما، فهو حسن، ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.
وأما الصدقة بثمن الأضحية؛ بناء على أنه أفضل من ذبحها، فإن كانت الأضحية منصوصًا عليها في الوقف أو الوصية، لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعًا عن غيره، فالأمر في ذلك واسع، وأما الأضحية عن نفس المسلم الحي وعن أهل بيته، فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وبالله التوفيق[1].
أما الأضحية عن الميت، فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلًا، أو جعلها في وقف له، وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها، ولا جعل لها وقفا، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما، فهو حسن، ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.
وأما الصدقة بثمن الأضحية؛ بناء على أنه أفضل من ذبحها، فإن كانت الأضحية منصوصًا عليها في الوقف أو الوصية، لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعًا عن غيره، فالأمر في ذلك واسع، وأما الأضحية عن نفس المسلم الحي وعن أهل بيته، فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وبالله التوفيق[1].
- نشر في (نشرة الحسبة) العدد 17 في شهري ذي القعدة وذي الحجة 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 40).