الجواب:
لا بأس إذا قرأت أو قرأ الرجل على طالب علم وأجازه بما روى عنه ما في بأس، أجازه بأن يروي عنه ما قرأه عليه لا بأس.
المقدم: وهذه امرأة يا شيخ.
الشيخ: إذا قرأت على امرأة أو على إنسان من أهل العلم، أسمعته وأجازها بما أسمعته مع الحجاب ومع عدم الخلوة، فلا بأس. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.