الجواب: إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي، ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره، فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه إذا عزم على الأضحية بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي ﷺ: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئًا[1] رواه الإمام مسلم في صحيحه.
أما إحرامه بالحج مفردًا وقد كان نوى أن يحرم بعمرة، ثم بدا له بعدما وصل الميقات أن يحرم بالحج، فلا حرج في ذلك، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، إذا كان قدومه في أشهر الحج، أما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال، فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط[2].
- رواه بنحوه مسلم في (الأضاحي)، باب (نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة).. برقم 1977.
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402 هـ في منى. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 45).