الجواب:
إذا خرج الدم من الأنف فلا يخلو إما يكن قليلا فيعفى عنه ويكمل صلاته، يعفى عن الدم اليسير من أنفه أو من أصل أسنانه أو من عينه الشيء اليسير، أو من يده أو رجله يعفى عنه، أما إن كان فاحشًا عرفًا يستفحش في نفسه فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويغسل أنفه ويعيد الوضوء. نعم.