الجواب:
لا حرج في ذلك إذا كان من غير المصحف، مثل أن يقرءوا عن ظهر قلب فلا حرج أن يقرءوا وهم على غير طهارة، والأستاذ كذلك إذا كان يعلمهم عن ظهر قلب لا من المصحف فلا حرج أن يعلمهم على غير طهارة، إذا كان ليس جنبًا، وليسوا جنب هم أيضًا، أما الجنب لا. ليس له أن يقرأ ولا أن يقرئ القرآن وهو جنب، وهكذا الطالب ليس له أن يقرأ وهو جنب مطلقًا.
أما إذا كان الطهارة الصغرى فليست بشرط للقراءة، لا بأس أن يقرأ وهو على غير طهارة الطهارة الصغرى، ولا بأس أن يُقرئ أيضًا لكن من غير المصحف، أما من المصحف فلابد من الطهارة، لا يمس المصحف إلا وهو طاهر، الطهارتين؛ الكبرى والصغرى. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.