حكم صلاة من يمسح على الحذاء ثم يخلعها

السؤال:

تقول السائلة: (ن. م. الشهراني ): عندما أتوضأ في المدرسة لتأدية صلاة الظهر أمسح على الحذاء؛ وذلك لصعوبة خلع الحذاء، ولبسه مرة أخرى؛ ولبعد المسجد عن دورة المياه، فإذا وصلت إلى المسجد خلعت الحذاء وصليت فما حكم ذلك؟

الجواب:

لا ما يجوز هذا، هذا يكون باطل الوضوء، لابد من لبس خف يستر القدمين، أو جورب يستر القدمين ويمسح عليه ويبقى حتى يصلي، يبقى عليه الخف أو الجورب حتى يصلي.

أما يمسح على ظاهر الحذاء ثم يخلعه عند المسجد هذا يبطل ما تصح الصلاة، لابد من بقائه حتى يصلي فيه إذا كان ساترًا للقدمين، حذاء ساتر للقدمين كخف أو جورب من الصوف أو القطن يستر القدم، ويلبسه على طهارة ويمسح عليه ثم يصلي فيه ولا يخلعه قبل الصلاة.

المقدم: حفظكم الله.

فتاوى ذات صلة