الجواب:
إذا أراد العمرة من هو ساكن في مكة يخرج إلى الحل: التنعيم، أو عرفات، أو الجعرانة أو غيرها، النبي ﷺ لما أراد العمرة وهو في أطراف مكة أحرم من الجعرانة، واعتمر عام الفتح، ولما أرادت عائشة العمرة وهي في مكة أمرها أن تخرج إلى الحل، أمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل، فأحرمت من التنعيم، هذا هو السنة لأهل مكة، إذا أرادوا العمرة يخرجون خارج الحرم: عرفات، الجعرانة، التنعيم، يعني: خارج الحرم، يحرم بالعمرة ثم يدخل.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.