الجواب:
نعم، إذا كان حال عليه الحول فعليكم الزكاة، سواء كان حصل لكم بالإرث أو بغير الإرث، والواجب ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، وفي عشرين ألف خمسون[1]، وهكذا ربع العشر، في الألف الواحد خمسة وعشرون ريال، يعني: ربع العشر، وفي الألفين خمسون وهكذا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
- لعل الشيخ قصد: وفي العشرين ألف خمسمائة، كما هو الظاهر من السياق.