حكم من قال لزوجته: أنت مطلقة بالثلاث

السؤال: حضر عندي زوج وحضر معه ولي زوجته وحضرت معهما زوجته وأقر الزوج بأنه طلق زوجته طلقة واحدة من نحو خمس وثلاثين سنة ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث بلفظ واحد في رجب عام 1394هـ، واستفتى أحد المشايخ فأفتاه أنها واحدة واسترجعها، ثم في 28/11/1394هـ، حصل بينه وبين زوجته مشاجرة، فقال لها: إذا كنت ما تريدين عشرتي ليه تجلسين عندي، أنت مطلقة بالثلاث، ويذكر أن قصده بذلك الطلاق السابق الواقع في رجب عام 1394هـ، وحلف على ذلك وبسؤال الزوجة هل طلقها سوى ما ذكر؟ أفادت أنه لم يطلقها غير ذلك، وبسؤال والدها أفاد أنه لا يعلم شيئًا من الطلاق المذكور.

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المذكور الواقع في رجب طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك.
وقوله في كونه أراد بطلاقه الأخير الطلاق الواقع في رجب 1394هـ مقبول؛ لأنه أعلم بنيته وقد قال النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقد أوصيتهما بالمعاشرة الطيبة والحذر من أسباب الغضب، أصلح الله حالهما.
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
 
  1. صدرت برقم (3524/خ) في 20/12/1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 463).
فتاوى ذات صلة