حكم من قال أنتِ طالق بالثلاث، وكررها

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. إ. ح. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 16/12/1388هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من التهئنة بعيد الأضحى المبارك كان معلومًا، هنأكم الله بكل خير وتقبل من الجميع وأعاده علينا وعليكم وسائر المسلمين أعوامًا كثيرة على حال خير واستقامة، إنه خير مسئول. وقد فهمت ما أشرتم إليه من طلاق الزوج لزوجته وهو أنه قال لها: أنتِ طالق بالثلاث، أنتِ طالق بالثلاث، وأنه لم يقصد بهذا التكرار شيء؛ بسبب انفعاله وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ومصادقة الزوجة له في ذلك، وحضور والده وعمه لديكم وشهدا بصحة ذلك؛ لكونهما كانا حاضرين حين وقوع الطلاق، وأنه أشهد على مراجعتها في الحال، وأنه لا يوجد ولي للمرأة، وأنها قررت استعدادها بالرجوع إليه إذا صدرت فتوى في ذلك.

والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المنوه عنه طلقتان لكل جملة طلقة وبقي له طلقة، ومراجعته لها صحيحة إذا ثبت لديكم بالبينة أو بإقرار المرأة؛ لأنه قد صح عن رسول الله ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكورة؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت برقم (269) في 9/2/1389هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 467).
فتاوى ذات صلة