الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان: إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: ثم طالق بالثلاث، وبقي له طلقة، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى.
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور؛ لكونه طلاقًا منكرًا -كما يعلم فضيلتكم-.
أثابكم الله، وبارك في جهودكم، وجعلنا وإياكم ممن يعين على نوائب الحق؛ إنه خير مسؤول[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور؛ لكونه طلاقًا منكرًا -كما يعلم فضيلتكم-.
أثابكم الله، وبارك في جهودكم، وجعلنا وإياكم ممن يعين على نوائب الحق؛ إنه خير مسؤول[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت برقم: 2389، في 17/12/1390هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/60).