والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت، قد وقع عليها بالطلاق الذي ذكرت طلقة واحدة، ومراجعتها أولى إذا كانت لا تزال في العدة؛ إرضاء لوالدتك وأصهارك، ورجاء أن يجعل الله لها في قلبك مودة بعد الرجعة؛ لقول الله سبحانه: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة:216].
أما قولك: إنك حين أرسلتها قد نويت أنك ستطلقها، فهذا عزم على الطلاق وليس بطلاق، والنية بمجردها لا يقع بها شيء.
وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما قولك: إنك حين أرسلتها قد نويت أنك ستطلقها، فهذا عزم على الطلاق وليس بطلاق، والنية بمجردها لا يقع بها شيء.
وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من مكتب سماحته برقم: 1956، في 22/9/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/118).