الجواب: وبناء عليه، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى. فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وسدد خطاكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من مكتب سماحته برقم: 1600، في 26/8/1392 هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/132).