الجواب: إذا ثبت الرضاع المذكور، وكان خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيع في الحولين، صار أخوك المرتضع ابنًا لخالك من الرضاعة، وابنًا لزوجته المرضعة من الرضاعة، وصار أولادهما إخوة له، وصار إخوان خالك أعمامًا له، وأخواته عمات له، وصار إخوان المرضعة أخوالًا له وأخواتها خالات له؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته.
أما أنت يا أم (ي)، فلا تعلق لك بالرضاع المذكور، ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن؛ لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكنْ. وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه[1].
أما أنت يا أم (ي)، فلا تعلق لك بالرضاع المذكور، ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن؛ لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكنْ. وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (22/254).