الجواب: الواجب في قتل الخطأ وشبه العمد هو إعتاق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقول الله : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلى أن قال سبحانه: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:92].
وإذا شرع في الصيام ثم وجد رقبة فأعتقها كفاه ذلك، ولا شيء عليه، وليس عليه إتمام في الصيام. والله ولي التوفيق[1].
وإذا شرع في الصيام ثم وجد رقبة فأعتقها كفاه ذلك، ولا شيء عليه، وليس عليه إتمام في الصيام. والله ولي التوفيق[1].
- استفتاء شخصي من/ خ. م. ن. من الرياض، أجاب عليه سماحته في 29/2/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/342).