الجواب: إذا كان موته بأسباب رقودها عليه، فعليها الكفارة والدية على العصبة؛ لقول الله سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ الآية [النساء:92]. والله ولي التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
- صدرت هذه الأجوبة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/348).