الجواب:
ينبغي للعاقل أن لا يعجل في الطلاق، ينبغي للعاقل أن يعالج الأمور بغير الطلاق، يعالج الأمور بالوعد، والوعيد، والتهديد، والتحذير بغير الطلاق،، يعدها بكذا من الكرامات، إذا استقامت؛ يتوعدها بشيء من الإهانة، وعدم إعطائها بعض المطالب، ويدع الطلاق بعيدًا، لكن هذا الذي يتوعدها بالطلاق له حالان:
إحداهما: أن يقصد تنفيذ ما أراد، وأنه متى أخلت بما قالت؛ فإن الطلاق يقع بها، فهذا له ما نوى، ويقع عليها الطلاق، فإذا قال: إن مكثت عند أهلك ستة أشهر، أو يومًا، أو يومين، أو كذا، أو كذا؛ فأنت طالق، وهو يقصد طلاقها؛ وقع الطلاق، أو قال: إن كلمت فلانًا؛ فأنت طالق، وهو يقصد الطلاق؛ وقع الطلاق، أو قال: إذا خرجت إلى بيت فلا؛ن فأنت طالق، أو علي الطلاق إذا خرجت من بيتي -وهو يقصد ذلك- وقع الطلاق، يقول المصطفى -عليه الصلاة والسلام-: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
أما الذي يقصد تهديدها، وتحذيرها، ولا يقصد فراقها، لكن يقصد تخويفها، وتحذيرها، كأن يقول: إن كلمت فلانًا؛ فأنت طالق، أو إن زرت فلانة؛ فأنت طالق، أو ذهبت إلى أهلك بغير إذني؛ فأنت طالق، يقصد تخويفها، وتحذيرها، ولم يقصد فراقها، والله يعلم ما في قلبه، وإنما أراد التحذير، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة ظهار إذا أخلت بالمطلوب، إذا خالفته عليه كفارة يمين، مثل قوله: والله لا تذهبين، والله ما تفعلي كذا، وكذا حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، كما أفتى بهذا جمع من أهل العلم، من السلف في عهد الصحابة، وفي عهد التابعين وأفتى بهذا أيضًا أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام -رحمة الله عليه- والعلامة ابن القيم، وجمع من أهل العلم من القدماء، وغيرهم؛ لأن هذا يقع من الناس كثيرًا بالتخويف، والتحذير لا لأجل إيقاع الطلاق.
أما إذا علق الطلاق على شيء ما فيه تخويف، من طبيعته أنه ليس فيه تخويف، يعني إذا دخل رمضان فأنت طالق، إذا ولدت فأنتِ طالق، إذا حملت فأنت طالق، يقع الطلاق بهذا، وما أشبه ذلك.
السؤال: إذا قال لزوجته: أنتِ طالق بالثلاث
الجواب: إذا قال: أنت طالق بالثلاث؛ تكون واحدة على الصحيح، إذا قال: أنت طالق بالثلاث، بهذا اللفظ، أما إذا قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، تقع الثلاث، نسأل الله السلامة.