الجواب:
فسر أهل العلم رحمهم الله الرفث: بالجماع وما يدعو إلى ذلك، والفسوق: بالمعاصي، أما الجدال ففسروه: بالنزاع والمخاصمة في غير فائدة، أو فيما أوضحه الله وبينه لعباده فلا وجه للجدال فيه.
ويدخل في الجدال المنهي عنه: جميع المنازعات التي تؤذي الحجيج وتضرهم، أو تخل بالأمن، أو يراد منها الدعوة إلى الباطل أو التثبيط عن الحق، أما الجدال بالتي هي أحسن لإيضاح الحق وإبطال الباطل فهو مشروع، وليس داخلًا في الجدال المنهي عنه، وجميع الأشياء الثلاثة لا تبطل الحج، إلا الجماع فقط إذا وقع قبل التحلل الأول، لكنها تنقص الحج والأجر، كما أنها تنقص الإيمان وتضعفه.
فالواجب على الحاج والمعتمر تجنب ذلك؛ طاعة لله سبحانه ورغبة في إكمال حجه وعمرته[1].
ويدخل في الجدال المنهي عنه: جميع المنازعات التي تؤذي الحجيج وتضرهم، أو تخل بالأمن، أو يراد منها الدعوة إلى الباطل أو التثبيط عن الحق، أما الجدال بالتي هي أحسن لإيضاح الحق وإبطال الباطل فهو مشروع، وليس داخلًا في الجدال المنهي عنه، وجميع الأشياء الثلاثة لا تبطل الحج، إلا الجماع فقط إذا وقع قبل التحلل الأول، لكنها تنقص الحج والأجر، كما أنها تنقص الإيمان وتضعفه.
فالواجب على الحاج والمعتمر تجنب ذلك؛ طاعة لله سبحانه ورغبة في إكمال حجه وعمرته[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ/ محمد المسند: ج2، ص: 180. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 192).