الجواب:
الحمد لله، لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضًا، منها الحديث الذي ذكر السائل: ادرؤوا الحدود بالشبهات وفي الآخر: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم[1].
والمعنى: أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرؤا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتًا واضحًا لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه، ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن، وكالجلد مائة جلدة في حق الزاني البكر، وبقطع اليد في حق السارق، لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتًا لا شبهة فيه ولا شك فيه، بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما، فيما يتعلق بالسرقة، وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا، وهكذا بقية الحدود.
فالواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك، وأن يدرؤوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في الثبوت[2].
- أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، برقم 1344، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 8/238.
- من برنامج نور على الدرب الشريط الثالث. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 264).