حكم من حنثت وعجزت عن الإطعام والصيام

السؤال:
امرأة حلفت على ابنتها: ألا تخرج من الدار، وفي اليوم الثاني سمحت لها بالخروج، ولم تستطع الصيام، فهل يصوم عنها ابنُها؟ علمًا بأنها عاجزة عن الإطعام.

الجواب:
كفَّارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمَن عجز عن هذا صام ثلاثة أيام، فإذا كانت فقيرةً لا تستطيع الكفَّارة، وعاجزة عن الصيام، يبقى مُعلَّقًا، تبقى الكفَّارة مُعلَّقة في ذمَّتها، فلا يصوم عنها، لا يُصام عن الحيِّ، لكن إذا كفَّر عنها بالطعام وأذنت له فلا بأس، إذا سمحتْ له أن يُكفِّر عنها بالطعام، أو بالكسوة، أو بالعتق لا بأس، أما الصيام فلا، فإن لم يُكفِّر عنها بقيت الكفَّارة، متى استطاعت كفَّرت بالإطعام، أو بالكسوة، أو بالعتق، ومتى استطاعت الصيام عند عجزها عن الكفَّارة بالإطعام ونحوه صامت: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
فتاوى ذات صلة