الجواب:
التأمين لا يجوز: لا على السيارة، ولا على النفس، ولا على غير ذلك؛ لأنه غررٌ وربا، ليس فيه علمٌ، ولا يقينٌ، بل مُخاطرة، ولهذا درسه مجلسُ هيئة كبار العلماء منذ مدةٍ، وأصدر فيه قرارًا بمنع ذلك، ويُقال له: التأمين التّجاري.
أما التأمين التّعاوني: كون جماعةٍ يجتمعون على مالٍ يضعونه، فيُبتاع ويُشترى فيه، والمصلحة بينهم، والربح بينهم، أو للصّدقة على المحاويج والمنكوبين؛ هذا لا بأس، يُسمَّى: التأمين التَّعاوني، هذا لا بأس به.
أما التأمين التّعاوني: كون جماعةٍ يجتمعون على مالٍ يضعونه، فيُبتاع ويُشترى فيه، والمصلحة بينهم، والربح بينهم، أو للصّدقة على المحاويج والمنكوبين؛ هذا لا بأس، يُسمَّى: التأمين التَّعاوني، هذا لا بأس به.