ما حكم المُؤْتَمَن إذا تلفت عنده الأمانة؟

السؤال: 

إذا أعطى رجلٌ صاحبَه شاةً أو ناقةً ينتفع بحلبها، ثم يردها، فهلكت عنده، فما حكمها؟

الجواب:

هذه منيحة، إذا هلكت تكون من ضمان صاحبها إذا لم يتعَدَّ عليها مَن كانت عنده ولا فرَّط، مثل الأمانات، فإنها تكون من ضمان صاحبها، أمَّا مَن كانت عنده فليس عليه شيء.
فتاوى ذات صلة