الجواب:
التأمين التِّجاري الذي يدعو إليه كثيرٌ من الناس قد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرارٌ بمنعه؛ لما فيه من الغرر والربا، وبعض إخواننا من أهل العلم أجازه؛ لأنَّ فيه مصالح للناس، وتعاون على حفظ أموالهم، ولا سيما في بلاد الكفر، وفي بلاد الغربة، ولكن الصواب والأرجح عند أهل العلم منع ذلك؛ لما فيه من الغرر والربا.فالواجب على كل مسلمٍ أن يبتعد عنه، وأن لا يغترَّ بقول مَن قال بإباحته، هذا هو التأمين التجاري الواقع بين الناس الآن على السيارات، أو على النفس، أو على أي مالٍ، أو على السَّفينة، ونحو ذلك، لكنه واقعٌ في الأمم والدول بسبب الحوادث الكثيرة البرية والبحرية، صار الناسُ يلجؤون إلى هذا التأمين ليُخفف عنهم ما قد يقع من المصائب والغرامات الكثيرة، ولكن الواجب هو ترك ما حرَّم الله، وبذل الأسباب الأخرى التي يحفظون بها أموالهم، وتقيهم أسباب الخطر.
أما التأمين التعاوني: هذا معناه شيءٌ آخر، التأمين التعاوني بين الناس والقبيلة يجتمعون أو حمولة يجتمعون ويطرحون شيئًا بينهم، يُواسون به محتاجهم، ويُساعدون به مَن يتزوج منهم، أو مَن يُبتلى بحادثٍ، هذا يُسمَّى: التأمين التعاوني بينهم، لا بأس بذلك، يفعلونه لله ليُساعدوا فقيرهم ومحتاجهم ومَن يُنكب منهم، ليس قصدهم من ذلك طلب الدنيا، وإنما قصدهم مواساة المحتاج، هذا يُسمَّى: التأمين التعاوني بين الحمولة، أو بين القبيلة، أو بين أهل القرية، كل واحدٍ يضع شيئًا ويقول: هذا يُصرف في الوجوه الخيرية، وإذا جعلوه تحت يد إنسانٍ يبيع به ويشتري ويتسبب به حتى يكثر وينمو، فهذا لا بأس به، يُسمَّى: التأمين التعاوني، ليس له رجوعٌ فيه، إنما أخرجوه لله؛ ليُساعدوا به منكوبهم ومحتاجهم وفقيرهم ومَن يُصاب بشيءٍ من الحوادث، هذا لا بأس به.