حكم مَن قتل جنينًا بالخطأ ولا يستطيع الدية

السؤال:
مَن قتل جنينًا في بطن أمه عن طريق الخطأ، ولم يستطع دفع الدية، فهل عليه صيام؟

الجواب:
قيمتها عُشر قيمة أمه، خمس من الإبل من الدية، الدية مئة من الإبل، فالمرأة نصفها: خمسون، وقيمة الغُرَّة خمسٌ من الإبل، يلزمه أداؤها، وإذا كان مُعسرًا يُمهل، وهي في ذمَّته دَينٌ.
وعليه الكفَّارة إذا كان الولدُ قد نُفخت فيه الروح، وقتله بعد الأربعة أشهر، فعليه كفَّارة وعليه الدية.
أما إن كان لم تُنفخ فيه الروح، ولكنه قد بان فيه خلق الإنسان؛ فعليه الغُرَّة فقط، دون الكفَّارة.
فتاوى ذات صلة